الشيخ محمد السند

561

منهاج الصالحين

فكفّارة اليمين ، ولا دليل عليه ، وقيل : كفّارته إطعام عشرة مساكين ، وهو الأحوط . ( مسألة 1901 ) : لو تزوّج بامرأة ذات بعل - أو في العدّة الرجعيّة - فارقها ، والأحوط أن يكفّر بخمسة أصوع من دقيق ، وإن كان الأقوى عدم الوجوب مع عدم الدخول وعدم التقصير . ( مسألة 1902 ) : لو نام عن صلاة العشاء الآخرة حتّى يمضي نصف اللّيل أصبح صائماً على الأحوط استحباباً . ( مسألة 1903 ) : لو نذر صوم يوم أو أيّام ، معيّناً أو مطلقاً ، فعجز عنه وعن قضاءه في التقدير الأوّل ، فالأحوط - إن لم يكن أقوى - أن يتصدّق لكلّ يوم بمدٍّ على مسكين أو يعطيه مدّين ليصوم عنه . ( مسألة 1904 ) : يشترط في الرقبة الإيمان بمعنى الإسلام في كفّارة القتل ، وكذا في غيره على الأظهر ، والأحوط استحباباً اعتبار الإيمان بالمعنى الأخصّ في الجميع ، والأحوط اعتبار البلوغ في القتل ، وفي غيره يجزي الكبير والصغير الذي بحكم المسلم بأن كان أحد أبويه مسلماً ، ويجزي الذكر والأنثى . ويشترط أن يكون سالماً من العيوب التي توجب الانعتاق قهراً كالعمى والجذام والإقعاد والتنكيل ، ولا بأس بسائر العيوب كالصمم والخرس . ويجزي الآبق ، والأحوط استحباب اعتبار وجود طريق إلى حياته ، وامّ الولد والمدبّر إذا نقض تدبيره قبل العتق ، والمكاتب المشروط والمطلق الذي لم يوِّ شيئاً من مال الكتابة . ( مسألة 1905 ) : يعتبر في الخصال الثلاث - العتق والصيام والإطعام - النيّة بقصد العمل ، وقصد القربة ، وقصد كونه كفّارة ، ويعيّن نوعها إذا تعدّدت في ذمّته ،